الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 14- 1- لا يجوز مزج الكحول إلا بموافقة السلطة حسب الطريقة المعينة.
2- يجب أن يكون المحل المعد لمزج الكحول جزءاً من المحل المرخص به بمقتضى قانون المسكرات.
3- لا يجوز لأحد أن يستعمل كحولاً ممزوجة أو خلاصة منها في صنع أو تركيب أو أستحضار أية مادة يمكن استعمالها كلها
أو بعضها كمشروب أو علاج داخلي أو أن يبيع أو يحرز مادة كهذه استعملت في صنعها كحولاً ممزوجة أو خلاصات من هذه الكحول.
4- كل من صفى الكحول الممزوجة أو حاول تصفيتها أو أستخلص السبيرتو أو المادة الكحولية منها بعد استعمالها أو حاول
استخلاصها بالتقطير أو بأية طريقة أخرى غير مراع في ذلك أحكام هذا القانون أو بلا موافقة السلطة يعاقب بغرامة لا
تزيد على مئتي دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
5- لا يجوز مزج أية كحول اذا حولت أقل من 90% حجماً من الكحول الصافية من عيار 6 و 15 بميزان سنتغراد.