الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 15- 1- يجوز لسلطة المكوس أن تصدر رخصاً خاصة بدون رسم:-
أ- لأية مؤسسة دينية تجيز لها بموجبها أن تصنع سنوياً ولاستهلاك اعضائها فقط كمية من النبيذ لا تزيد على 250 لترا
لكل منهم في السنة.
ب- لأي شخص تجيز له استعمال جهاز التقطير لأجل أبحاث علمية أو لأية غاية أخرى وافق عليها الوزير.
2-كل شخص أو مدير أو مؤسسة يحمل رخصة مجانية بمقتضى البندين (أ و ب) من الفقرة السابقة صنع نبيذاً يزيد على الكمية
المصرح له بصنعها أو تصرف بالنبيذ أو استعمل جهاز التقطير لغاية تختلف عن الغاية التي صدرت الرخصة من أجلها يعاقب
بغرامة لا تتجاوز مئة دينار ويعرض علاوة على ذلك لدفع ضعف رسم المكوس عن كمية المسكرات التي صنعها أو تصرف فيها بوجه
غير مشروع ، وكل من وجدت لديه هذه المسكرات يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.