التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 15- 1- يجوز لسلطة المكوس أن تصدر رخصاً خاصة بدون رسم:- أ- لأية مؤسسة دينية تجيز لها بموجبها أن تصنع سنوياً ولاستهلاك اعضائها فقط كمية من النبيذ لا تزيد على 250 لترا لكل منهم في السنة. ب- لأي شخص تجيز له استعمال جهاز التقطير لأجل أبحاث علمية أو لأية غاية أخرى وافق عليها الوزير. 2-كل شخص أو مدير أو مؤسسة يحمل رخصة مجانية بمقتضى البندين (أ و ب) من الفقرة السابقة صنع نبيذاً يزيد على الكمية المصرح له بصنعها أو تصرف بالنبيذ أو استعمل جهاز التقطير لغاية تختلف عن الغاية التي صدرت الرخصة من أجلها يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار ويعرض علاوة على ذلك لدفع ضعف رسم المكوس عن كمية المسكرات التي صنعها أو تصرف فيها بوجه غير مشروع ، وكل من وجدت لديه هذه المسكرات يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.

الإحالة

المادة 15 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية