التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 16- 1- اذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون يصادر ما في حيازته من المسكرات والأوعية والعدد والمواد التي استعملت في صنع المسكرات. 2- يجوز لأي موظف مكوس أو موظف شرطة أن يضبط جميع الأدوات التي يجوز مصادرتها بمقتضى هذا القانون وأن يضعها في أقرب مركز جمركي لحفظها فيه ، ويجوز بيع أو أتلاف ما يصادر من هذه المواد بالصورة المعينة. 3- ان الحكم الصادر من المحكمة بتحصيل أي جزء من الغرامة على أرتكاب أي جرم يعتبر بمثابة مصادرة للمواد التي أرتكب الجرم بشانها.

الإحالة

المادة 16 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية