التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 19- 1- تقدم طلبات الحصول على رخص بيع المسكرات أو الكحول الى الحاكم الاداري في المنطقة التي ينوي الطالب تعاطي العمل فيها وعلى الحاكم أن يحيل الطلب الى الوزير مرفقاً برأيه. 2- يجوز للوزير أن يرفض اعطاء الرخصة دون أن يكون مكلفاً ببيان الأسباب الموجبة. 3- لا يجوز اعطاء أية رخصة إلا بعد موافقة قائد المنطقة الخطية. 4- أن بيع المسكرات أو الكحول بالمناداة ممنوع وكل من يبيعها بهذه الصورة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوماً.

الإحالة

المادة 19 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية