التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 20- يجوز لوزير الدفاع بموافقة رئيس الوزراء أن يضع قرارات بشأن الساعات التي يجوز بيع المسكرات خلاله على أن:- 1- لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل بين الساعة التاسعة مساء والساعة الثامنة صباحاً. 2- لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها داخل المحل بين الساعة الحادية عشرة مساء والثانية صباحاً بشرط أن لا يشمل هذا بيع المسكرات في الفنادق للأشخاص النازلين فيها.

الإحالة

المادة 20 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية