التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 22- 1- يجوز للحاكم الاداري أن يمنع بموجب إعلان بيع المسكرات في أي محل مرخص ببيعها ضمن قضائه مدة يوم كامل أو جزء منه يعين في الاعلان المذكور. 2- يجوز للحاكم الاداري أن يصدر أمراً باقفال أي محل مرخص له ببيع المسكرات في الأحوال التالية:- أ- اذا أدين الشخص المرخص له ببيع المسكرات بأحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون أو ب- اذا كانت هنالك بينة على أن عمل المرخص له يدار بصورة خطرة على الأمن العام وقد يكون الأمر بإقفال المحل لمدة محدودة أو غير محدودة و يجوز للحاكم الاداري إلغاء هذا الامر عندما يظهر له زوال الخطر الذي يتوقعه. 3-إن الأمر بإقفال المحل يخول قائد المنطقة أن يدخل اليه وينقل المسكرات الموجودة فيه أو يختمها و أن يتخذ أية إجراءات أخرى اذا اقتضيت الحال تأميناً لانفاذ ما جاء في الامر المذكور. 4- اذا بيعت المسكرات في المحل المقفل خلال انفاذ الامر بالاقفال يعرض الشخص المسؤول لغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.

الإحالة

المادة 22 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية