الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 21- 1- بالرغم عما ورد في المادة السابقة فانه يجوز للحاكم الاداري بالاتفاق مع قائد المنطقة ان:-
أ- يسمح بتمديد وقت فتح المحلات لبيع المسكرات الى ما بعد الساعات المعينة في القرارات المبحوث عنها في المادة السابقة
على أن يقتصر السماح على المحل واليوم المذكورين في متن التصريح وأن لا يسمح ببيع المسكرات في أية حالة كانت بعد
الساعة (12) نصف الليل سواء أكانت لاستهلاكها في المحل أم في خارجه.
ب- يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها في المحل بأي بناء كان أو خيمة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة على أن يكون هذا البيع
عرضة للشروط الضرورية.
2- يدفع الأشخاص المرخص لهم بموجب هذه المادة الرسوم المعينة في الجدول المرفق بهذا القانون الى سلطة المكوس.