الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 23- 1- كل حامل رخصة أو تصريح بيع المسكرات:-
أ- يبيع المسكرات في الساعات التي منع البيع فيها.
ب- يبيع أو يسمح ببيع المسكرات لاستهلاكها في غير المحلات المرخص بها.
ج- يسمح باستهلاك المسكرات خلال الساعات الممنوع فيها البيع.
د- يبيع أو يسمح ببيع المسكرات الى شخص (ثمل).
ه- يسمح لأي فرد من أفراد الجيش العربي أثناء قيامه بوظيفته أن يبقى في المحل المرخص له ببيع المسكرات إلا اذا كان
بقاؤه متعلقاً بوظيفته ، أو
و- يسمح بالمقامرة في المحل المرخص ببيع المسكرات فيه.
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وفي حالة تكرار الجريمة يعاقب بغرامة
لا تزيد على 20 ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر.