التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 23- 1- كل حامل رخصة أو تصريح بيع المسكرات:- أ- يبيع المسكرات في الساعات التي منع البيع فيها. ب- يبيع أو يسمح ببيع المسكرات لاستهلاكها في غير المحلات المرخص بها. ج- يسمح باستهلاك المسكرات خلال الساعات الممنوع فيها البيع. د- يبيع أو يسمح ببيع المسكرات الى شخص (ثمل). ه- يسمح لأي فرد من أفراد الجيش العربي أثناء قيامه بوظيفته أن يبقى في المحل المرخص له ببيع المسكرات إلا اذا كان بقاؤه متعلقاً بوظيفته ، أو و- يسمح بالمقامرة في المحل المرخص ببيع المسكرات فيه. يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً وفي حالة تكرار الجريمة يعاقب بغرامة لا تزيد على 20 ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

الإحالة

المادة 23 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية