الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 22- 1- يجوز للحاكم الاداري أن يمنع بموجب إعلان بيع المسكرات في أي محل مرخص ببيعها ضمن قضائه مدة يوم كامل
أو جزء منه يعين في الاعلان المذكور.
2- يجوز للحاكم الاداري أن يصدر أمراً باقفال أي محل مرخص له ببيع المسكرات في الأحوال التالية:-
أ- اذا أدين الشخص المرخص له ببيع المسكرات بأحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون أو
ب- اذا كانت هنالك بينة على أن عمل المرخص له يدار بصورة خطرة على الأمن العام وقد يكون الأمر بإقفال المحل لمدة محدودة
أو غير محدودة و يجوز للحاكم الاداري إلغاء هذا الامر عندما يظهر له زوال الخطر الذي يتوقعه.
3-إن الأمر بإقفال المحل يخول قائد المنطقة أن يدخل اليه وينقل المسكرات الموجودة فيه أو يختمها و أن يتخذ أية إجراءات
أخرى اذا اقتضيت الحال تأميناً لانفاذ ما جاء في الامر المذكور.
4- اذا بيعت المسكرات في المحل المقفل خلال انفاذ الامر بالاقفال يعرض الشخص المسؤول لغرامة لا تزيد على عشرين
ديناراً.