الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 5- 1- تصدر رخصة صنع المسكرات من قبل سلطة المكوس بالطريقة المعينة ويجوز لها بموافقة رئيس الوزراء أن ترفض
في أية حالة كانت إصدار رخصة ما.
2- لا تصدر رخصة صنع المسكرات إلى من يحمل رخصة بائع المفرق للمحل الذي رخص له فيه ببيع المسكرات بالمفرق.
3- رخصة صنع الكحول لا تجيز لصاحبها صنع المشروبات الروحية.
4- رخصة صنع المسكرات تخول صاحبها أن يبيع في محله المرخص مسكرات من صنعه لاستهلاكها خارج المحل على أن لا تقل 12
قارورة من أي نوع واحد في أي وقت واحد.
5- تكون الرخصة شخصية لحاملها ويعمل بها فقط للمحل المذكور فيها ولا يجوز تحويلها الى آخر الا بموافقة السلطة.
6- تنتهي مدة كل رخصة في اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار الذي يلي التاريخ الذي صدرت فيه ويجوز تجديدها بموافقة
الوزير.