التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 5- 1- تصدر رخصة صنع المسكرات من قبل سلطة المكوس بالطريقة المعينة ويجوز لها بموافقة رئيس الوزراء أن ترفض في أية حالة كانت إصدار رخصة ما. 2- لا تصدر رخصة صنع المسكرات إلى من يحمل رخصة بائع المفرق للمحل الذي رخص له فيه ببيع المسكرات بالمفرق. 3- رخصة صنع الكحول لا تجيز لصاحبها صنع المشروبات الروحية. 4- رخصة صنع المسكرات تخول صاحبها أن يبيع في محله المرخص مسكرات من صنعه لاستهلاكها خارج المحل على أن لا تقل 12 قارورة من أي نوع واحد في أي وقت واحد. 5- تكون الرخصة شخصية لحاملها ويعمل بها فقط للمحل المذكور فيها ولا يجوز تحويلها الى آخر الا بموافقة السلطة. 6- تنتهي مدة كل رخصة في اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار الذي يلي التاريخ الذي صدرت فيه ويجوز تجديدها بموافقة الوزير.

الإحالة

المادة 5 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية