التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 8- 1- على كل صاحب معمل أن يقدم بياناً بالمحل و الأوعية و العدد التي ينوي استعمالها في عمله حسب الصورة المعينة وأن يسمها بالعلامات ويقدم الرزات والحلقات والأربطة التي يطلب منه تقديمها. 2- لا يجوز إجراء أي تغيير في أي محل أو أوعية أو عدد إلا بموافقة سلطة المكوس. 3- إذا لم يصرح الصانع عن أي محل أو / أوعية أوعدد يستعملها لأية غاية تتعلق بعمله على الصورة المعينة أو إذا قام بأي تغيير فيها لم توافق عليه سلطة المكوس أو إذا لم يكن على الاوعية أو العدد علامات على الصورة المعينة أو إذا اكتشفت أية أختام جمركية قد عبث بها يعاقب الصانع بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جريمة وعلاوة على ذلك يعرض لدفع خمسة أمثال رسوم المكوس عن المسكرات التي يثبت أنها صنعت خلافاً للقانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية