التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 7- 1- يقتضي أن يشاد المحل المعد لصنع المسكرات بالصورة التي يرضى بها الوزير وعلى صاحب المعمل أن يعد فيه محلا مناسباً الى الموظف أو الموظفين ويجوز للوزير في كل وقت أن يسحب موافقته على أي محل اذا وجده في حالة غير ملائمة. 2- لا يجوز لأحد خلاف صاحب المعمل و مستخدميه و الموظف أن يدخل الى أي محل لصنع المسكرات إلا باذن الموظف.

الإحالة

المادة 7 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية