الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 9- 1- على صاحب المعمل أن يعد الموازين والعيارات والمقاييس والمكاييل المعينة ويحفظها وأن يقدم للموظف المساعدة
اللازمة لاستعمالها.
2- كل صاحب معمل استعمل عياراً أو مقياساً أو مكيالاً ناقصاً أو غير صحيح أو سمح باستعماله أو وجد في محله أية حيلة
أو وسيلة يمكن بواسطتها أن يمنع الموظف أو يعيقه عن معرفة كمية المسكرات الحقيقية بالضبط أو مقدار ما يحتويه أي
وعاء أوعدة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار ويعرض فضلاً عن ذلك لدفع ضعف رسم المكوس عن الكمية الناقصة بسبب
استعماله العيارات والمقاييس والمكاييل الناقصة والمغشوشة أو لالتجائه إلى تلك الحيلة أو الوسيلة.