التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 460
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953

المادة 9- 1- على صاحب المعمل أن يعد الموازين والعيارات والمقاييس والمكاييل المعينة ويحفظها وأن يقدم للموظف المساعدة اللازمة لاستعمالها. 2- كل صاحب معمل استعمل عياراً أو مقياساً أو مكيالاً ناقصاً أو غير صحيح أو سمح باستعماله أو وجد في محله أية حيلة أو وسيلة يمكن بواسطتها أن يمنع الموظف أو يعيقه عن معرفة كمية المسكرات الحقيقية بالضبط أو مقدار ما يحتويه أي وعاء أوعدة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار ويعرض فضلاً عن ذلك لدفع ضعف رسم المكوس عن الكمية الناقصة بسبب استعماله العيارات والمقاييس والمكاييل الناقصة والمغشوشة أو لالتجائه إلى تلك الحيلة أو الوسيلة.

الإحالة

المادة 9 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية