الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 8- 1- على كل صاحب معمل أن يقدم بياناً بالمحل و الأوعية و العدد التي ينوي استعمالها في عمله حسب الصورة
المعينة وأن يسمها بالعلامات ويقدم الرزات والحلقات والأربطة التي يطلب منه تقديمها.
2- لا يجوز إجراء أي تغيير في أي محل أو أوعية أو عدد إلا بموافقة سلطة المكوس.
3- إذا لم يصرح الصانع عن أي محل أو / أوعية أوعدد يستعملها لأية غاية تتعلق بعمله على الصورة المعينة أو إذا قام
بأي تغيير فيها لم توافق عليه سلطة المكوس أو إذا لم يكن على الاوعية أو العدد علامات على الصورة المعينة أو إذا اكتشفت
أية أختام جمركية قد عبث بها يعاقب الصانع بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جريمة وعلاوة على ذلك يعرض لدفع خمسة
أمثال رسوم المكوس عن المسكرات التي يثبت أنها صنعت خلافاً للقانون.