نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1131، ص 460
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1953
- المواد
- 28
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون المسكرات غير ساري
رقم 15 لسنة 1953 · 28 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 460، نُشر في 1 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المسكرات رقم 11 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 قانون معدل لقانون المسكرات رقم 11 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون المسكرات رقم 7 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 10
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (10)
المواد 28
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارت التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (كحول) الكحول الخالصة التي يكون ثقلها النوعي (0.7946) اذا كانت درجة الحرارة (15.6) بميزان سنتغراد …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- 1- لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يقتنى جهازاً للتقطير أو أن يستعمله أو يتعاطى صنع المسكرات ما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك بمقتضى هذا القانون وفق الانموذج المعين وقدم ضماناً بالصورة المعينة لقيامه بتعهداته خير قيام. 2- كل من يصنع …
المادة 5
المادة 5- 1- تصدر رخصة صنع المسكرات من قبل سلطة المكوس بالطريقة المعينة ويجوز لها بموافقة رئيس الوزراء أن ترفض في أية حالة كانت إصدار رخصة ما. 2- لا تصدر رخصة صنع المسكرات إلى من يحمل رخصة بائع المفرق للمحل الذي رخص له فيه ببيع المسكرات …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- 1- يقتضي أن يشاد المحل المعد لصنع المسكرات بالصورة التي يرضى بها الوزير وعلى صاحب المعمل أن يعد فيه محلا مناسباً الى الموظف أو الموظفين ويجوز للوزير في كل وقت أن يسحب موافقته على أي محل اذا وجده في حالة غير ملائمة. 2- لا يجوز …
المادة 8
المادة 8- 1- على كل صاحب معمل أن يقدم بياناً بالمحل و الأوعية و العدد التي ينوي استعمالها في عمله حسب الصورة المعينة وأن يسمها بالعلامات ويقدم الرزات والحلقات والأربطة التي يطلب منه تقديمها. 2- لا يجوز إجراء أي تغيير في أي محل أو أوعية أو …
المادة 9
المادة 9- 1- على صاحب المعمل أن يعد الموازين والعيارات والمقاييس والمكاييل المعينة ويحفظها وأن يقدم للموظف المساعدة اللازمة لاستعمالها. 2- كل صاحب معمل استعمل عياراً أو مقياساً أو مكيالاً ناقصاً أو غير صحيح أو سمح باستعماله أو وجد في محله …
المادة 10
المادة 10- 1- على صاحب المعمل أن يحفظ في محله دفتر موجودات ودفتر تسليم وسجلات وفق النماذج المعينة يقيد فيها كمية المواد المستعملة وجميع المسكرات المصنوعة والمصروفة و أية تفاصيل أخرى قد تعين وتكون هذه الدفاتر مباحة لاطلاع الموظف عليها في أي …
المادة 11
المادة 11- 1- يجوز للوزير أن يعين المواد التي يجب أن تستعمل في صنع المسكرات وأن يمنع استعمال أية مواد قد تضر بصحة المستهلك و بمصلحة الايرادات ويجوز لصاحب المعمل ( مع مراعاة ما ذكر ) أن يصنع المسكرات في أحواض أو دنان ويمزجها ويصفيها أو يقوم …
المادة 12
المادة 12- 1- إذا تلفت أثناء التخمير أو بعده مسكرات (فرضت عليها أو استوفيت عنها رسوم المكوس ) بسبب حريق فجائي أو لسبب لم يكن في الإمكان تجنبه أو أصبحت اثناء وجودها في المعمل غير صالحة للاستعمال فيجوز للسلطة أن تعفيها من الرسوم المفروضة أو …
المادة 13
المادة 13- 1- يقدر رسم المكوس عن المسكرات صنعهات عند وفق ما هو مبين في هذا القانون مع مراعاة التعديلات التي قد تكون فيما بعد ضرورية عند اتمام صنعها ويستحق أداء هذه الرسوم في التاريخ الذي تنقل فيه المسكرات من محل صاحب المعمل لاستهلاكها في …
المادة 14
المادة 14- 1- لا يجوز مزج الكحول إلا بموافقة السلطة حسب الطريقة المعينة. 2- يجب أن يكون المحل المعد لمزج الكحول جزءاً من المحل المرخص به بمقتضى قانون المسكرات. 3- لا يجوز لأحد أن يستعمل كحولاً ممزوجة أو خلاصة منها في صنع أو تركيب أو …
المادة 15
المادة 15- 1- يجوز لسلطة المكوس أن تصدر رخصاً خاصة بدون رسم:- أ- لأية مؤسسة دينية تجيز لها بموجبها أن تصنع سنوياً ولاستهلاك اعضائها فقط كمية من النبيذ لا تزيد على 250 لترا لكل منهم في السنة. ب- لأي شخص تجيز له استعمال جهاز التقطير لأجل …
المادة 16
المادة 16- 1- اذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون يصادر ما في حيازته من المسكرات والأوعية والعدد والمواد التي استعملت في صنع المسكرات. 2- يجوز لأي موظف مكوس أو موظف شرطة أن يضبط جميع الأدوات التي يجوز مصادرتها بمقتضى هذا القانون …
المادة 17
المادة 17- 1- يجوز لأي موظف أن يدخل إلى أي محل مرخص أو إلى أي قسم منه في جميع الاوقات ليحول دون وقوع أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو ليتحرى عن أية مخالفة وقعت فيه ويجوز له أن يأخذ أي مقياس أو عيار أو عينة من المسكرات أو دفتر حساب المسكرات …
المادة 18
المادة 18- 1- لا يحق لأي شخص أن يبيع أو يحفظ لديه مسكرات للاستهلاك داخل المحل أو خارجه ما لم يحمل بذلك رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً. 2- الرخص نوعان:- أ- رخصة تخول بيع …
المادة 19
المادة 19- 1- تقدم طلبات الحصول على رخص بيع المسكرات أو الكحول الى الحاكم الاداري في المنطقة التي ينوي الطالب تعاطي العمل فيها وعلى الحاكم أن يحيل الطلب الى الوزير مرفقاً برأيه. 2- يجوز للوزير أن يرفض اعطاء الرخصة دون أن يكون مكلفاً ببيان …
المادة 20
المادة 20- يجوز لوزير الدفاع بموافقة رئيس الوزراء أن يضع قرارات بشأن الساعات التي يجوز بيع المسكرات خلاله على أن:- 1- لا يصرح ببيع المسكرات لاستهلاكها خارج المحل بين الساعة التاسعة مساء والساعة الثامنة صباحاً. 2- لا يصرح ببيع المسكرات …
المادة 21
المادة 21- 1- بالرغم عما ورد في المادة السابقة فانه يجوز للحاكم الاداري بالاتفاق مع قائد المنطقة ان:- أ- يسمح بتمديد وقت فتح المحلات لبيع المسكرات الى ما بعد الساعات المعينة في القرارات المبحوث عنها في المادة السابقة على أن يقتصر السماح …
المادة 22
المادة 22- 1- يجوز للحاكم الاداري أن يمنع بموجب إعلان بيع المسكرات في أي محل مرخص ببيعها ضمن قضائه مدة يوم كامل أو جزء منه يعين في الاعلان المذكور. 2- يجوز للحاكم الاداري أن يصدر أمراً باقفال أي محل مرخص له ببيع المسكرات في الأحوال …
المادة 23
المادة 23- 1- كل حامل رخصة أو تصريح بيع المسكرات:- أ- يبيع المسكرات في الساعات التي منع البيع فيها. ب- يبيع أو يسمح ببيع المسكرات لاستهلاكها في غير المحلات المرخص بها. ج- يسمح باستهلاك المسكرات خلال الساعات الممنوع فيها البيع. د- يبيع أو …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26- 1- لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعدل بنظام من حين الى آخر المواد والفئات المبينة في الجدول الملحق بالقانون الاصلي وان يصدر كذلك الانظمة اللازمة لتنفيذ مقاصد هذا القانون ). 2- يجوز لسطة المكوس أن تصدر التعليمات اللازمة لتطيبق …
المادة 27
المادة 27- تلغى القوانين والأنظمة والتعلميات الآتية:- 1- قانون صنع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 217 من الجريدة الرسمية. 2-قانون بيع المسكرات لسنة 1928 المعلن عن تنفيذه في العدد 323 من الجريدة الرسمية. 3-ذيل قانون صنع …
المادة 28
اسأل مساعدك عن قانون المسكرات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.