الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 4601 كانون الثاني 1953
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارت التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك:-
تعني لفظة (كحول) الكحول الخالصة التي يكون ثقلها النوعي (0.7946) اذا كانت درجة الحرارة (15.6) بميزان سنتغراد ويحقق
عيار الكحول بوساطة ميزان الكحول المعين ويفصل في كل خلاف يقع بهذا الشأن بتحليل يقوم به محلل الحكومة الكيماوي
، وتشمل لفظة (الكحول) المذكورة الكحول الممزوجة.
وتعني لفظة (مسكرات) الكحول والعرق والكونياك والنبيذ والجعة (البيرة) والسيدر (شراب التفاح المخمر) والبري (شراب
الكمثري المخمر) و كل مشروب آخر مخمراً وكحولي يتبين أنه يحتوي عند تحليل عينة منه في أي وقت على أكثر من أثنين في
المئة من الكحول.
وتعني عبارة (المشروبات الروحية) جميع المشروبات الروحية على اختلاف أنواعها وتشمل العرق والكونياك وجميع المشروبات
الممزوجة بالكحول ومزيج الكحول ومستحضراته ومركباته وتشمل أيضاً النبيذ الذي لدى تحليل عينة منه يظهر بأنه يحتوى
على أكثر من 25% من الكحول ولكنها لا تشمل الكحول النقية أو الكحول الممزوجة.
وتعني عبارة (الكحول الصناعيةالممزوجة ) الكحول الممزوجة التي يراد استعمالها في فن أو صناعة، وتفيد لفظة (المزج)
مزج الكحول بمادة أو مواد حسبما يعين بحيث يصبح هذا المزيج غير صالح للشرب.
وتعني لفظة العرق المشروبات المصنوعة من الاثمار واليانسون بالتقطير.
وتعني لفظة (كونياك) المشروبات التي تقطر من عصير العنب المخمر وتشمل (البراندى).
وتعني لفظة النبيذ المشروب المخمر المصنوع من عصير العنب
وتعني لفظة الجعة (البيرة) المشروب المخمر المصنوع من الحبوب او السكر وتشمل المشروب المعروف ب (ايل) و (بورتر) واي
نوع آخر من الجعة.
وتعني لفظة (سيدر) المشروب المخمر المصنوع من التفاح.
وتعني لفظة (برى) المشروب المخمر المصنوع من الكمثري.
وتعني لفظة (درجة) درجة سنتغراد التي تبين بميزان الكحول (غاي لوساك).
وتعني لفظة (المحل أو المصنع أو المعمل) أي بناء أو مكان يستعمل لصنع المسكرات او خزنها أو بيعها أو عرضها للبيع.
وتعني عبارة (جهاز التقطير) او (الكركة) أي جهاز أو آلة أوعدة يمكن استعمالها لتقطير الكحول والمشروبات أو صنعها وتشمل
أي قسم من جهاز التقطير.
وتعين لفظة (البيان) البيان أو الكشف أو الاستدعاء أو أي نموذج معين يقدمه صاحب المعمل أو التاجر أو البائع بالمفرق
ويبين فيه عزمه على تعاطي الحرفة التي قدم البيان بشأنها والمحل والاوعية والعدد التي ينوي استعمالها فيما يتعلق
بحرفته.
وتعني لفظة (رخصة) الرخصة التي تصدرها سلطة المكوس بمقتضى هذا القانون.
وتعني لفظة (الوزير) وزير التجارة - الجمارك.
وتشمل عبارة (سلطة المكوس) أو (السلطة) وزير التجارة - الجمارك أو أ ي موظف يعمل بسلطته.
وتعني لفظة (الموظف) كل من يعمل بأوامر سلطة المكوس.
وتعني عبارة (صاحب المعمل) صانع المسكرات.
وتعني عبارة (البائع بالمفرق) كل من رخص له ببيع المشروبات الروحية لاستهلاكها داخل المحل أو خارجه. و تعني لفظة
(التاجر) كل من رخص له بأن يبيع في المرة الواحدة للشخص الواحد كمية من أي نوع من المسكرات تزيد على تسعة لترات
أو على اثني عشرة زجاجة من الحجم المعرف ب (اللتر).
وتعني عبارة (يتاجر في) يستورد أو يخزن أو يبيع أو يحفظ للبيع ).
وتشمل عبارة (قائد المنطقة) قائد الشرطة في عمان وقائد المقاطعة.
وتشمل عبارة (الحاكم الاداري) محافظ العاصمة والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية.