التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3070، ص 637
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3070ص 6372 أيار 1982

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير النقل. السلطة : سلطة الطيران المدني المؤسسة بمقتضى هذا القانون. المجلس : مجلس ادارة السلطة. المدير العام : مدير عام السلطة.

الإحالة

المادة 2 من قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3070، ص 637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية