نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3070، ص 637
- نُشر
- 2 أيار 1982
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3070، ص 637)
حياة القانون
قانون سلطة الطيران المدني ساري
رقم 26 لسنة 1982 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3070، ص 637، نُشر في 2 أيار 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون سلطة الطيران المدني رقم 38 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 قانون معدل لقانون سلطة الطيران المدني رقم 38 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير النقل. السلطة : سلطة الطيران المدني المؤسسة بمقتضى هذا القانون. المجلس : مجلس ادارة السلطة. المدير …
المادة 3
المادة 3- أ- تؤسس في المملكة سلطة تسمى ( سلطة الطيران المدني ) ذات شخصية أعتبارية تتمتع بالاستقلال الاداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية والقضائية بما في ذلك حق التعاقد مع الغير والتقاضي ولها ان تنيب عنها في ذلك النائب …
المادة 4
تكون السلطة مسؤولة عن ادارة جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وتنظيمه لتحقيق الاهداف التالية:- - تطوير مرفق الطيران المدني بصورة اقتصادية و فاعلة تضمن سلامة الطيران وامنه وكفاءته0 - تشجيع الاستثمار في خدمات النقل الجوي. - رفع سوية خدمات …
المادة 5
المادة 6
أ-يتألف مجلس ادارة السلطة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-المدير العام نائباً للرئيس 2-قائد سلاح الجو الملكي. 3-امين عام وزارة السياحة. 4-امين عام وزارة المالية. 5-شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير …
المادة 7
المادة 8
أ- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس . ب- يتألف النصاب القانوني لأجتماع المجلس بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس او نائبه أحدهم. ج- تؤخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الأصوات …
المادة 9
المادة 9- أ- يكون للسطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين ، ويجري تعيينهم وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب أنظمة خاصة …
المادة 10
المادة 10- أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وحقوقه المالية الاخرى بقرار من - مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير - على أن يقترن القرار بالأرادة الملكية السامية. ب- يتولى المدير العام ادارة السلطة ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للسلطة …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ- لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم والأجور التي تقوم السلطة بتحديدها وتحصيلها. ب- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بجميع الانظمة الصادرة …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون سلطة الطيران المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.