التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3070، ص 637
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3070ص 6372 أيار 1982

تكون السلطة مسؤولة عن ادارة جميع شؤون الطيران المدني في المملكة وتنظيمه لتحقيق الاهداف التالية:- - تطوير مرفق الطيران المدني بصورة اقتصادية و فاعلة تضمن سلامة الطيران وامنه وكفاءته0 - تشجيع الاستثمار في خدمات النقل الجوي. - رفع سوية خدمات النقل الجوي بما يحقق بصورة متوازنة متطلبات المستفيدين منها من جهة ومصالح المستثمرين في تلك الخدمات من جهة اخرى. - توفير البيئة التنافسية بين شركات النقل الجوي الاردنية ومثيلاتها من الشركات الاجنبية لضمان قدرة الشركات الاردنية على تقديم خدماتها على الخطوط الجوية الدولية بصورة عادلة و متكافئة مع ما تقدمه الشركات الاجنبية من خدمات . وللسلطة في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بما يلي:- أ- أجراء الدراسات والابحاث اللازمة ووضع الخطط لتنمية وتطوير الطيران المدني في المملكة. ب- انشاء وتشغيل واستغلال المطارات المدنية والاشراف على جميع العاملين في تلك المطارات ايا كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة والتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها والاشراف على الخدمات المتعلقة بالمسافرين والطائرات والعمل على تحصيل الاجور والرسوم المترتبة على ذلك وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. ج- تنفيذ سياسة النقل الجوي في المملكة التي تضعها الحكومة والاشراف على التزام مؤسسات وشركات النقل الجوي الاردنية والاجنبية بتنفيذ هذه السياسة بما في ذلك الاجور التي تتقاضاها تلك الشركات والمؤسسات مقابل ما تقدمه من خدمات. د-تمثيل المملكة لدى المنظمات والهيئات العربية والدولية في مجال الطيران المدني. هـ- اجراء المفاوضات اللازمة لعقد الاتفاقيات الخاصة بتنظيم النقل الجوي. و- اصدار التراخيص الخاصة بتسيير رحلات جوية للمؤسسات والشركات الوطنية والاجنبية وكذلك الحصول على التراخيص اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية من الجهات الاجنبية المعنية. ز- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدني واقتراح الانضمام اليها. ح- تنظيم الملاحة في أجواء المملكة وتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية وتحديد الممرات والطرق الجوية ومناطق المراقبة. ط- أصدار دليل الطيران واعلانات الطيارين والخرائط الملاحية وغيرها من النشرات والاحصاءات المتعلقة بالطيران المدني. ى- عقد الأمتحانات لافراد الركب الطائر والفنيين وأصدار الأجازات الخاصة بهم والغاؤها. ك- اصدار شهادات الصلاحية والتسجيل للطائرات الاردنية والاشراف على صيانتها. ل- تقديم خدمات العمليات الارضية لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والاجنبية في المطارات الاردنية . م- التحقيق في حوادث الطائرات والطيران والأشراف على البحث والأنقاذ والأسعاف وتأمين خدمات الأطفاء في المطارات. ن- العمل على توفير وتركيب وصيانة الاجهزة اللاسلكية والمساعدات الملاحية وتأمين الاختبارات الجوية الدورية وأستغلالها لتأمين الاتصالات مع المطارات الأخرى. س- تهيئة العناصر الفنية والادارية اللازمة لأغراض الطيران المدني والنقل الجوي وتدريبها. ع- أقتراح الانظمة الخاصة برسوم الطيران وأجور واستغلال الاماكن العائدة للمطارات والواردات الاخرى. ف- الاشراف على جمعيات ونوادي ومعاهد وأكاديميات الطيران وتنشيطها. ص -الموافقة على الاستثمار وعمليات المناولة الارضية في المطارات المدنية لشركات النقل الجوي وشركات المناولة الاردنية والاجنبية واصدار التراخيص اللازمة لهذه الاستثمارات والعمليات والاشراف عليها. ق- القيام بوجه عام بجميع المهام والواجبات المنوطة بسلطات الطيران المدني بموجب قانون الطيران المدني الساري المفعول. ر- اصدار التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النقل الجوي المنتظم بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. ش- اصدار التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة النقل الجوي غير المنتظم ولممارسة مختلف انواع الانشطة والخدمات المساندة للنقل الجوي او الملاحة الجوية بما في ذلك التراخيص لشركات التدريب على الطيران.

الإحالة

المادة 4 من قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3070، ص 637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية