الجريدة الرسميةالعدد 3070ص 6372 أيار 1982
المادة 9-
أ- يكون للسطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين ، ويجري تعيينهم وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم
وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب أنظمة خاصة تصدر
بمقتضى هذا القانون ، والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق على الموظفين والمستخدمين في السلطة أحكام نظام الخدمة المدنية
المعمول به.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في مديرية الطيران المدني عند نفاذ أحكام هذا القانون الى السلطة وذلك بكامل
حقوقهم - والالتزامات المترتبة عليهم ، وتعتبر خدماتهم السابقة في تلك المديرية جزءاً من خدماتهم في السلطة على ان
لا تسري أحكام قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني والذين
يختارون الاستمرار بتقاضي رواتبهم بموجب نظام الخدمة المدنية.
ج- للسلطة حق تنفيذ المشاريع الاسكانية الخاصة بتأمين السكن الوظيفي للعاملين فيها ، وتحدد شروط تأجيرها لهم وسائر
الاحكام المتعلقة بها بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون.