التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3070، ص 637
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3070ص 6372 أيار 1982

المادة 9- أ- يكون للسطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين ، ويجري تعيينهم وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب أنظمة خاصة تصدر بمقتضى هذا القانون ، والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق على الموظفين والمستخدمين في السلطة أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في مديرية الطيران المدني عند نفاذ أحكام هذا القانون الى السلطة وذلك بكامل حقوقهم - والالتزامات المترتبة عليهم ، وتعتبر خدماتهم السابقة في تلك المديرية جزءاً من خدماتهم في السلطة على ان لا تسري أحكام قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني والذين يختارون الاستمرار بتقاضي رواتبهم بموجب نظام الخدمة المدنية. ج- للسلطة حق تنفيذ المشاريع الاسكانية الخاصة بتأمين السكن الوظيفي للعاملين فيها ، وتحدد شروط تأجيرها لهم وسائر الاحكام المتعلقة بها بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3070، ص 637)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية