التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4075، ص 3244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995

المادة 17: أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير ويشكل بقرار من المجلس الأعلى بالعدد الذي يختاره من أعضائه بما لا يزيد على سبعة أعضاء على أن يكون المدير العام من بينهم ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. ب- يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة الرئيس ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه منهم ويتخذ قراراته بالاجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. ج- لرئيس مجلس الادارة أن يدعو أيا من أهل الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات مجلس الادارة وتقديم المشورة في الموضوع المعروض عليه دون أن يكون له الحق في التصويت. د- تحدد مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الادارة بقرار من المجلس وتصرف على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو. هـ - يعين رئيس مجلس الادارة أمين سر لمجلس الادارة من موظفي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام ، يتولى مسؤولية تنظيم الأعمال الادارية لمجلس الادارة ، وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الجلسة والأعضاء.

الإحالة

المادة 17 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4075، ص 3244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية