التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4075، ص 3244
نُشر
16 تشرين الأول 1995
المواد
39
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4075، ص 3244)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشجيع الاستثمار ساري

رقم 16 لسنة 1995 · 39 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4075، ص 3244، نُشر في 16 تشرين الأول 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار رقم 13 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار رقم 13 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 8

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (5)

نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية رقم 2 لسنة 1996 · صادر بمقتضى المادة -4-ساري
نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 54 لسنة 2000 · صادر بمقتضى احكام المادة (24)ساري
النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (37)ساري
نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (37)ساري

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون الاستثمار (قانون مؤقت) رقم 68 لسنة 2003غير ساري
حلّ محلّهقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 2474 لسنة 2016 - محكمة تمييز حقوق2016

مراجع أخرى (3)

عرفت المادة الثانية من قانون الأستثمار رقم 16 لسنة 1995 الموجودات الثابتة والتي تعفى من الرسوم والضرائب بأنها الآلات والأجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفيات وعليه وبما ا1995
اذا كانت المميز ضدها معفاة من الضريبة كليا لمدة سبع سنوات من تاريخ الانتاج باعتبارها مشروعا اقتصاديا مصدقا اقيم مشروعها في مدينة سحاب الصناعية وذلك عملا بالمادتين (14 و 16) من قانون تشجيع الاستثمار والمادة (8/أ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية وذلك عل رقم 1471 لسنة 19971997
لا تختص محكمة العدل العليا بالنظر في النزاع المتعلق بالقوانين والانظمة الواردة في المادة 223/ب من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 والمتعلقة باختصاص محكمة الجمارك الابتدائية بالنظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام قانون الجمارك وقوا1998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 39

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون( قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الأعلى لتشجيع الاستثمار المؤلف بموجب هذا القانون. المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب هذا …

المادة 3

المادة 3- أ- يتمتع أي مشروع بالاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان في أحد القطاعات التالية أو فروعها: 1- الصناعة 2- قطاع الزراعة( بدون الاجحاف بأية إمتيازات وردت في قوانين أخرى). 3- الفنادق 4- المستشفيات 5- النقل البحري …

المادة 4

المادة 4: أ- لأغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع بالإعفاءات الضريبية بثلاث مناطق تنموية ( أ،ب،ج ) حسب درجة التطور الإقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بموجب نظام يصدر لهذه …

المادة 5

المادة 5- تعني عبارة رأس المال الأجنبي المستثمر لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في المملكة، بما في ذلك ما يلي:- أ- النقد المحول الى المملكة عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة …

المادة 6

المادة 6: أ- تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن يتم إدخالها الى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع ، وللجنة تمديد هذه المدة اذا تبين لها أن طبيعة …

المادة 7

المادة 7: أ- يعفى المشروع في أي من القطاعات أو فروعها المعرفة وفق المادة( 3 ) من هذا القانون لمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو الانتاج الفعلي للمشاريع الصناعية بقرار من اللجنة وبالنسب المبينة من كل من …

المادة 8

المادة 8: تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات اعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب لمشترياتها من الأثاث واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل على أن يتم ادخالها الى المملكة أو إستعمالها في المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ …

المادة 9

المادة 9: اذا نقل المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية أخرى ، فيعامل المشروع لغايات الإعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على أن يعلم المؤسسة بذلك.

المادة 10

المادة 10: باستثناء الإعفاءات الواردة في المادة( 7 ) من هذا القانون ، يتمتع بالاعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون أي مشروع قائم سواء جرت الموافقة على اعتباره مشروعاً اقتصادياً أو اقتصادياً مصدقا ً بمقتضى أحكام قانون تشجيع …

المادة 11

المادة 11: أ- يؤلف مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتشجيع الإستثمار " برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصناعة والتجارة - نائبا ًللرئيس وزير المالية - عضواً وزير التخطيط - عضواً وزير السياحة - عضواً وزير النقل - عضواً محافظ البنك المركزي - …

المادة 12

المادة 12: يتولى المجلس تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار بما يؤدي الى تحقيق أهداف التنمية الشاملة ، وله في سبيل ذلك ما يلي:- أ- إقرار الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإستثمار بما في ذلك تنمية القطاعات الانتاجية وتطويرها ومتابعة تنفيذها. ب- …

المادة 13

المادة 13: أ- يؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى "مؤسسة تشجيع الاستثمار" بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية ومن ذلك التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض …

المادة 14

المادة 14: تهدف المؤسسة الى تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال العمل على ما يلي: أ- تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها. ب- تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية …

المادة 15

المادة 15: يكون للمؤسسة موازنة سنوية مستقلة وتتكون مواردها المالية من المصادر التالية: أ- المبالغ التي تخصصها لها الحكومة. ب- بدل الخدمات التي تقدمها والعوائد التي تتأتى لها. ج- القروض المحلية أو الخارجية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء …

المادة 16

المادة 16: أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء سنتها المالية تقريراً شاملاً عن …

المادة 17

المادة 17: أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير ويشكل بقرار من المجلس الأعلى بالعدد الذي يختاره من أعضائه بما لا يزيد على سبعة أعضاء على أن يكون المدير العام من بينهم ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. ب- يجتمع مجلس …

المادة 18

المادة 18: يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على شؤون ادارة المؤسسة ومتابعتها. ب- اقتراح السياسات الاستثمارية للمملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ورفعها …

المادة 19

المادة 19: يتولى رئيس مجلس الادارة تمثيل المؤسسة في جميع صلاتها مع الغير وله أن يفوض المدير العام بذلك.

المادة 20

المادة 20: يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها. ب- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية. ج- …

المادة 21

المادة 21: أ- تؤلف لجنة تسمى "لجنة تشجيع الاستثمار" برئاسة المدير العام وعضوية كل من: 1- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل 2- المدير العام لدائرة الجمارك 3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير 4- ممثل عن القطاع الخاص يعينه رئيس …

المادة 22

المادة 22: تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- النظر في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون واتخاذ القرارات بشأنها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب وفي حالة عدم الموافقة بيان أسباب …

المادة 23

المادة 23: اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاه كلها أو بعضها قد بيعت خلافا لأحكام هذا القانون أو استعملت في غير المشروع أو استخدمت في غير الأغراض المصرح بها قيستحق على المشروع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفق أحكام …

المادة 24

المادة 24: مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر: أ- للمستثمر غير الأردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفق أحكام نظام يصدر مبينا ًقطاعات المشاريع أو فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الأردني المشاركة في حدودها أو …

المادة 25

المادة 25: لا يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه لأي إجراءات تؤدي الى ذلك الا باستملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفع التعويض العادل للمستثمر ، ويدفع التعويض للمستثمر غير الأردني في هذه الحالة بعملة قابلة للتحويل.

المادة 26

المادة 26: على المستثمر القيام بما يلي: أ- اعلام المؤسسة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء العمل أو الانتاج الفعلي. ب- مسك حسابات منتظمة يدققها محاسب قانوني مجاز في المملكة. ج- مسك سجل …

المادة 27

المادة 27: اذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة له فيستمر تمتع المشروع بالاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى آخر تلك المدة على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق …

المادة 28

المادة 28: أ- للمستثمر بموافقة اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها الى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون على أن يستعملها في مشروعه ، ويجوز للمستثمر بعد اشعار اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع …

المادة 29

المادة 29: اذا اندمجت شركتان أو مؤسستان أو أكثر تكون الشركة او المؤسسة الجديدة الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع مستفيد لديها قبل الدمج من تطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة …

المادة 30

المادة 30: يحق للمستثمر غير الأردني إخراج رأس المال الأجنبي الذي أدخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو أي تشريع سابق عليه وما جناه في إستثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصفية استثماره أو بيع مشروعه أو حصته أو اسهمه …

المادة 31

المادة 31: للعاملين الفنيين والاداريين غير الأردنيين في أي مشروع أن يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة 32

المادة 32: أ- تراعي أحكام اتفاقية استثمار الأموال العربية وانتقالها بين الدول العربية وجميع الاتفاقيات المعقودة مع الدول العربية وأي تعديلات تطرأ عليها على رأس المال العربي المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- للمستثمر الذي تضمن دولته أو …

المادة 33

المادة 33: تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمر لرأس مال أجنبي والمؤسسات الحكومية الأردنية وديا بين طرفي النزاع ، واذا لم تتم تسوية النزاع من خلال ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر فلأي من الطرفين اللجوء الى القضاء أو احالة النزاع …

المادة 34

المادة 34: يجوز إجراء الرهن العيني للآلات والمعدات من الموجودات الثابتة لأي مشروع ، وذلك لتمكينه من الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمانة تلك الآلات والمعدات ، وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة تنظم المؤسسة سجلاً صناعياً تسجل فيه هذه …

المادة 35

المادة 35: يستثمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه بالإستفادة من جميع الإعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى آخر مدة الاعفاء وبشروطه.

المادة 36

المادة 36: تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 37

المادة 37: لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنقيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين في المؤسسة.

المادة 38

المادة 38: يلغي كل من: أ- قانون تشجيع الاستثمار رقم (11) لسنة 1987 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه. ب- قانون تنظيم الاستثمارات العربية والأجنبية رقم ( 27) لسنة 1992 والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 39

المادة 39: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشجيع الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية