الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995
المادة 18:
يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- الاشراف على شؤون ادارة المؤسسة ومتابعتها.
ب- اقتراح السياسات الاستثمارية للمملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط المنبثقة عنها ورفعها الى المجلس لاقرارها.
ج- اقرار موازنة المؤسسة وتقرير مدققي الحسابات والحسابات الختامية.
د- اقرار التعليمات المالية والادارية الخاصة بالمؤسسة.
هـ - تحديد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة
و- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة وتحديد أتعابه.
ز- انشاء فروع للمؤسسة في أي مكان في المملكة أو خارجها.