التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4075، ص 3244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995

المادة 11: أ- يؤلف مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتشجيع الإستثمار " برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزير الصناعة والتجارة - نائبا ًللرئيس وزير المالية - عضواً وزير التخطيط - عضواً وزير السياحة - عضواً وزير النقل - عضواً محافظ البنك المركزي - عضواً المدير العام - عضوا/مقرراً رئيس اتحاد الغرف التجارية الأردنية - عضواً رئيس غرفة صناعة عمان - عضواً ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهم رئيس المجلس بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد - أعضاء ب- يعقد المجلس إجتماعاته كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ، ويكون إجتماعه قانونيا اذا حضره ثلثا أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه من بينهم ويصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة.

الإحالة

المادة 11 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4075، ص 3244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية