الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995
المادة 21:
أ- تؤلف لجنة تسمى "لجنة تشجيع الاستثمار" برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل
2- المدير العام لدائرة الجمارك
3- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يعينه الوزير
4- ممثل عن القطاع الخاص يعينه رئيس المجلس
ب- وفي حالة غياب الرئيس يتولى مدير عام دائرة الجمارك رئاسة اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر اللجنة
قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها.
د- للمدير العام ان يدعو شخصاً أو أكثر من الجهات ذات العلاقة في القطاع المعني لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم المشورة
في الموضوع المعروض عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ - يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال مقرر اللجنة لحفظ قراراتها ومتابعتها.