التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4075، ص 3244
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995

المادة 26: على المستثمر القيام بما يلي: أ- اعلام المؤسسة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء العمل أو الانتاج الفعلي. ب- مسك حسابات منتظمة يدققها محاسب قانوني مجاز في المملكة. ج- مسك سجل للموجودات الثابتة التي دخلت فعلا في المشروع تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها. د- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها المؤسسة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مخول من المؤسسة أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.

الإحالة

المادة 26 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4075، ص 3244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية