الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995
المادة 26:
على المستثمر القيام بما يلي:
أ- اعلام المؤسسة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء العمل أو الانتاج
الفعلي.
ب- مسك حسابات منتظمة يدققها محاسب قانوني مجاز في المملكة.
ج- مسك سجل للموجودات الثابتة التي دخلت فعلا في المشروع تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها.
د- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها المؤسسة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مخول
من المؤسسة أن يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.