الجريدة الرسميةالعدد 4075ص 324416 تشرين الأول 1995
المادة 7:
أ- يعفى المشروع في أي من القطاعات أو فروعها المعرفة وفق المادة( 3 ) من هذا القانون لمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً
من تاريخ بدء العمل لمشاريع الخدمات أو الانتاج الفعلي للمشاريع الصناعية بقرار من اللجنة وبالنسب المبينة من كل
من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية وذلك حسب المنطقة التنموية التي يقع فيها كما يلي:
25% اذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة( أ)
50% اذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة( ب)
75% اذا كان المشروع في منطقة التنموية من الفئة( ج)
ب- تمنح اللجنة اعفاءً اضافياً اذا جرى توسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه وأدى الى زيادة طاقته الانتاجية بواقع
سنة واحدة لكل زيادة في الانتاج لا تقل عن 25% شريطة أن لا تزيد مدة الاعفاء الإضافية بموجب هذه الفقرة على أربع سنوات.