التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2424
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24241 أيلول 1978

المادة 11- يتولى المدير العام ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: أ- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها. ب- اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس. ج-الاشراف على اعمال موظفي المؤسسة والمستخدمين فيها. د-ممارسة اية صلاحيات اخرى يخولها اليه المجلس.

الإحالة

المادة 11 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية