الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24241 أيلول 1978
المادة 15- أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالامور المالية
والادارية واللوازم ومقاولات الاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار الخاصة بهم والتأمين الصحي والاحكام
الخاصة بادارة الموانيء وتسجيل السفن والكوارث البحرية واجراءات الامن والصحة ورسوم وعوائد واجور الخدمات التي تقدمها
المؤسسة.
ب- يجوز ان تشتمل الانظمة المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة على مقدار الاجور والرسوم الاضافية والتعويضات
التي تستوفيها المؤسسة من المخالفين لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصالحة عليها.
ج- تحصل الاموال المستحقة للمؤسسة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.