التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2424
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24241 أيلول 1978

يتألف المجلس من: 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- وكيل وزارة المالية/ الجمارك عضوا 4- مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة عضوا 5- مدير عام شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة عضوا 6- ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء عضوين بناء على تنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية