الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24241 أيلول 1978
المادة 8- أ- يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات
والمهام اللازمة ، بما في ذلك:
1- انشاء وادارة الموانيء واستغلالها واقامة المنشآت اللازمة لها.
2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.
3- شراء او استئجار او استعارة اية سفينة لاستعمالها او استغلالها لاعمال النقل البحري مباشرة او بالاشتراك مع اية
مؤسسة او شركة تقوم بهذه الاعمال.
4- التوصية لمجلس الوزراء بتحويل طريق استيراد او تصدير البضائع من اي ميناء او مرفأ او معبر آخر الى ميناء اردني
كلما اقتضت الحاجة لذلك.
5- تنظيم عمليات التفريغ والتحميل على الشاحنات والبواخر او بواسطة سكة الحديد والاشراف عليها.
6- اعداد مشاريع الانظمة المتعلقة بالمؤسسة.
7- ان يفوض من يشاء من اعضائه بالتوقيع عنه.
ب- يمثل المؤسسة لدى الغير رئيس المجلس ، وله ان يفوض بعض صلاحياته للمدير العام.