التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2807، ص 2424
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2807ص 24241 أيلول 1978

المادة 8- أ- يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات والمهام اللازمة ، بما في ذلك: 1- انشاء وادارة الموانيء واستغلالها واقامة المنشآت اللازمة لها. 2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها. 3- شراء او استئجار او استعارة اية سفينة لاستعمالها او استغلالها لاعمال النقل البحري مباشرة او بالاشتراك مع اية مؤسسة او شركة تقوم بهذه الاعمال. 4- التوصية لمجلس الوزراء بتحويل طريق استيراد او تصدير البضائع من اي ميناء او مرفأ او معبر آخر الى ميناء اردني كلما اقتضت الحاجة لذلك. 5- تنظيم عمليات التفريغ والتحميل على الشاحنات والبواخر او بواسطة سكة الحديد والاشراف عليها. 6- اعداد مشاريع الانظمة المتعلقة بالمؤسسة. 7- ان يفوض من يشاء من اعضائه بالتوقيع عنه. ب- يمثل المؤسسة لدى الغير رئيس المجلس ، وله ان يفوض بعض صلاحياته للمدير العام.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 28 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2807، ص 2424)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية