نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
القانون المعدل لقانون تشكيلات المحاكم لسنة 1928 رقم 203 لسنة 1928
غير ساري
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
القانون المعدل لقانون تشكيلات المحاكم لسنة 1928 رقم 203 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 2)
المواد 1
المادة 1
يسمى هذا القانون تعديل قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1928. بالرغم عما هو مخالف لما جاء في القانون المختص بتشكيلات المحاكم الصادر في اليوم الاول من شهر مايس سنة 1922 يجوز لاي ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف ان يروا اي حكم مستانف مهما كان نوعه …
اسأل مساعدك عن القانون المعدل لقانون تشكيلات المحاكم لسنة 1928.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.