يسمى هذا القانون تعديل قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1928.
بالرغم عما هو مخالف لما جاء في القانون المختص بتشكيلات المحاكم الصادر في اليوم الاول من شهر مايس سنة 1922 يجوز
لاي ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف ان يروا اي حكم مستانف مهما كان نوعه ويحكموا فيه سواء اكان ذلك الحكم صادرا من
قضاة الصلح او من المحاكم البدائية.
تشمل عبارة " قاضي محكمة الاستئناف " رئيس المحكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من القانون المعدل لقانون تشكيلات المحاكم لسنة 1928 رقم 203 لسنة 1928
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من القانون المعدل لقانون تشكيلات المحاكم لسنة 1928 رقم 203 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 2)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.