الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994
الفصل الأول
1- التعريفات
المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا القانون.
روضة الاطفال: كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الاساسي بسنتين على الاكثر
المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ويتعلم او
فيها أكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا ويقوم بالتعليم فيها معلم او أكثر.
المركز : المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها
على شكل دورات قصيرة الامد ولا يتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية 0
المعلم: كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة
المؤسسة التعليمية: كل روضة اطفال او مدرسة او مركز.
المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة او اي وزارة او سلطة حكومية اخرى.
المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر
في المؤسسات التعليمية الحكومية.
الموسسة التعليمية الاجنبية: كل مؤسسة تعليمية مرخصة تقوم على تعليم طلبة غير اردنيين وفق مناهج وكتب غير اردنية.
شهادة الدراسة الثانوية العامة: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم الثانوي
الشامل.
شهادة الكفاءة المدرسية: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد انهاء المرحلة الثانوية وفق المتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات
التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المناهج: مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية في المملكة.
الكتب المدرسية المقررة: كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة ويشمل ايضا اصول الكتاب
وتجارب طبعه وفقا لاحكام هذا القانون.
ب - لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث كما يطلق المفرد على المثنى والجمع.