التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · 2-فلسفة التربية واهدافها.

المادة 3من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3958، ص 608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994

الفصل الثاني 2-فلسفة التربية واهدافها. المادة 3- تنبثق فلسفة التربية في المملكة من الدستور الاردني والحضارة العربية الاسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة الوطنية الاردنية وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية:- أ- الاسس الفكرية: 1- الايمان بالله تعالى 2- الايمان بالمثل العليا للامة العربية. 3- الاسلام نظام فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العلم والعمل والخلق. 4 - الاسلام نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادىء الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة. 5- العلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية. ب- الاسس الوطنية والقومية والانسانية 1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والولاء فيها لله ثم الوطن والملك. 2- الاردن جزء من الوطن العربي والشعب الاردني جزء لايتجزأ من الامة العربية والاسلامية. 3 - الشعب الاردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري او الاقليمي او الطائفي او العشائري او العائلي. 4 - اللغة العربية ركن اساسي في وجود الامة العربية وعامل من عوامل وحدتها و نهضتها. 5 - الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الامة العربية وتطلعاتها للاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم. 6- التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها. 7 - القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة العربية الاسلامية بعامة والاردن بخاصة. 8 - الامة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها. 9 - التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والاسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى. 10 - التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته. 11 - التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية. 12 - المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها. ج- الاسس الاجتماعية:- 1 - الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم له. 2 - احترام حرية الفرد وكرامته. 3 - تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه الاساسية العدل الاجتماعي واقامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون افراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية و الاجتماعية. 4 - تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية. 5 - المشاركة السياسية والاجتماعية في اطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه ازاء مجتمعه. 6 - التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية.

الإحالة

المادة 3 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية