التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · 5- مجلس التربية والتعليم

المادة 23من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3958، ص 608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994

الفصل الخامس 5- مجلس التربية والتعليم المادة 23- أ- يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة من بينهم. ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية اي عضو في المجلس قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في الفقرة -أ - من هذه المادة. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغ للمجلس. هـ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قراراته وتوصياته باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين. و- للوزير ان يدعو من يشاء من المختصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.

الإحالة

المادة 23 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية