الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994
الفصل الثاني
2-فلسفة التربية واهدافها.
المادة 3-
تنبثق فلسفة التربية في المملكة من الدستور الاردني والحضارة العربية الاسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة
الوطنية الاردنية وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية:-
أ- الاسس الفكرية:
1- الايمان بالله تعالى
2- الايمان بالمثل العليا للامة العربية.
3- الاسلام نظام فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العلم والعمل والخلق.
4 - الاسلام نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادىء الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة.
5- العلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية.
ب- الاسس الوطنية والقومية والانسانية
1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والولاء فيها لله ثم الوطن والملك.
2- الاردن جزء من الوطن العربي والشعب الاردني جزء لايتجزأ من الامة العربية والاسلامية.
3 - الشعب الاردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري او الاقليمي او الطائفي او العشائري او العائلي.
4 - اللغة العربية ركن اساسي في وجود الامة العربية وعامل من عوامل وحدتها و نهضتها.
5 - الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الامة العربية وتطلعاتها للاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم.
6- التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها.
7 - القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة العربية
الاسلامية بعامة والاردن بخاصة.
8 - الامة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها.
9 - التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والاسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى.
10 - التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته.
11 - التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية.
12 - المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها.
ج- الاسس الاجتماعية:-
1 - الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم
له.
2 - احترام حرية الفرد وكرامته.
3 - تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه الاساسية العدل الاجتماعي واقامة التوازن بين حاجات
الفرد وحاجات المجتمع وتعاون افراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية و الاجتماعية.
4 - تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية.
5 - المشاركة السياسية والاجتماعية في اطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه ازاء مجتمعه.
6 - التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية.