التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · 1- التعريفات

المادة 2من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3958، ص 608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994

الفصل الأول 1- التعريفات المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا القانون. روضة الاطفال: كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الاساسي بسنتين على الاكثر المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ويتعلم او فيها أكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا ويقوم بالتعليم فيها معلم او أكثر. المركز : المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الامد ولا يتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية 0 المعلم: كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة المؤسسة التعليمية: كل روضة اطفال او مدرسة او مركز. المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة او اي وزارة او سلطة حكومية اخرى. المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية. الموسسة التعليمية الاجنبية: كل مؤسسة تعليمية مرخصة تقوم على تعليم طلبة غير اردنيين وفق مناهج وكتب غير اردنية. شهادة الدراسة الثانوية العامة: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم الثانوي الشامل. شهادة الكفاءة المدرسية: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد انهاء المرحلة الثانوية وفق المتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. المناهج: مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية في المملكة. الكتب المدرسية المقررة: كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة ويشمل ايضا اصول الكتاب وتجارب طبعه وفقا لاحكام هذا القانون. ب - لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث كما يطلق المفرد على المثنى والجمع.

الإحالة

المادة 2 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية