الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994
أ-يجري بيع الاعمال الانتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة ، وتقيد عوائدها في حساب التبرعات المدرسية بعد خصم
قيمة تكاليف الانتاج ، التي يوزع (50%) منها لغايات تطوير التدريب والتعليم المهني الانتاجي في المدرسة و (50%) منها مكافآت للطلبة
والعاملين في تلك المدرسة ويتم ذلك الصرف وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
ب- لمقاصد هذه المادة:-
- تعني عبارة (الاعمال الانتاجية):-
المنتوجات او المصنوعات او التركيبات او اعمال الصيانة او أي اعمال او خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية بتقديمها
للمؤسسات او للافراد مقابل ثمن او اجر 0
- وتعني كلمة (العوائد):
الفائض عن التكلفة المستخدمة في الاعمال الانتاجية0