الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994
أ - تفرض ضريبة تربية وتعليم بنسبة 2% من القيمة الايجارية الصافية المقدرة بموجب قانون ضريبة الابنية
والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به تسمى( ضريبة المعارف) وتستوفى من مشغل اي عقار سواء كان مالكا
او مستأجرا له , وتحدد اجراءات تحصيل هذه الضريبة بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون وتنفق حصيلتها
على توفير الابنية المدرسية وصيانتها وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق اهداف العملية التربوية.
ب- يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز العمل التربوي وذلك بموجب نظام
يصدر لهذه الغاية.