التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · 7- المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية

المادة 38من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3958، ص 608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994

المادة 38 - أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل عليها تلك المؤسسات ب- يجوز للمدارس الخاصة الثانوية ان تعد من يرغب من طلابها لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة بعد اخذ موافقة الوزارة.

الإحالة

المادة 38 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية