التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · 7- المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية

المادة 39من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3958، ص 608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994

أ- اذا خالفت اية مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة هذه المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار واذا استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة او الغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه امام محكمة العدل العليا. ب- وللوزير احالة المؤسسة المخالفة الى المحكمة المختصة والتي لها فرض غرامة عليها لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار.

الإحالة

المادة 39 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية