التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · 8- احكام عامة

المادة 43من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3958، ص 608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994

أ-يجري بيع الاعمال الانتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة ، وتقيد عوائدها في حساب التبرعات المدرسية بعد خصم قيمة تكاليف الانتاج ، التي يوزع (50%) منها لغايات تطوير التدريب والتعليم المهني الانتاجي في المدرسة و (50%) منها مكافآت للطلبة والعاملين في تلك المدرسة ويتم ذلك الصرف وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0 ب- لمقاصد هذه المادة:- - تعني عبارة (الاعمال الانتاجية):- المنتوجات او المصنوعات او التركيبات او اعمال الصيانة او أي اعمال او خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية بتقديمها للمؤسسات او للافراد مقابل ثمن او اجر 0 - وتعني كلمة (العوائد): الفائض عن التكلفة المستخدمة في الاعمال الانتاجية0

الإحالة

المادة 43 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية