التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

المادة 174من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

4- اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة المادة 174- 1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفة مباشرة او بطريق غير مباشرة ليعوق او يؤخر تنفيذ احكام القوانين او الانظمة المعمول بها اوجباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين. 2- اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفاً عاماً ، يعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة.

الإحالة

المادة 174 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية