التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في الجرائم المخلة بالثقة العامة

المادة 242من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

1- كل من سجل او قرض أية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سجلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات. 2- كل من احرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او محالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما او بأي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سجل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة انقصت من وزنها مع علمه بحقيقة امر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 242 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية