التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الجرائم التي تمس الاسرة

المادة 274من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

1- كل شخص ذكراً او أنثى ، تزوج في اثناء وجود زوجة على قيد الحياة - سواء أكان الزواج التالي باطلاً أو يمكن فسخه او لم يمكن - يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات ، إلا إذا أثبت:- أ- أن الزواج السابق قد اعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص او سلطة دينية ذات اختصاص ، او. ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج - في تاريخ الزواج السابق وتاريخ الزواج التالي - تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة. 2- يعاقب بنفس العقوبة من اجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

الإحالة

المادة 274 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية