الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
3-الخطف
المادة 296-
كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصاً - ذكراً كان او انثى - وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي:-
1- بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً لم يكن قد اتم الخامسة عشرة من عمره.
2- بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة انثى.
3- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام
لم تتم.
4- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذكراً كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او
هتك العرض.
5- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدى
عليها بالمواقعة.
6- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها
بالمواقعة.