الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة ، اذا ارجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان و اربعين ساعة الى مكان امين واعاد
اليه حريته دون ان يقع عليه اي اعتداء ماس بالشرف والعرض او جريمة اخرى تؤلف جناية او جنحة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب السابع · في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الإحالة
المادة 297 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.